الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
60
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لأنّ الخمس متعلق بالكنز وعلى الفرض يكون الكنز واحدا وان كان اخراجه بالدفعات فلو بلغ مجموع الدفعات بحد النصاب يجب خمسه وهذا النزاع متفرع على اعتبار النصاب والّا فمع عدم اعتباره يجب الخمس كيفما كان . * * * [ مسئلة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الّذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي اخراج الخمس ان لم يعرفه ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة مع احتمال كونه لبائعها وكذا الحكم في غير الدابة والسمكة من سائر الحيوانات . ( 2 ) أقول أمّا وجوب التعريف فلرواية عبد اللّه بن جعفر قال كتبت إلى الرجل عليه السّلام عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للاضاحى فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة لمن يكون ذلك فوقع عليه السّلام عرّفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه « 1 » يستفاد من الرواية وجوب تعريفها البائع وأنّه لو لم يكن يعرفها البائع فهو له . وأمّا وجوب الخمس فلا دليل عليه لعدم كونه الكنز فلا يعمّه حكمه ولا بلوغ النصاب وان اعتبرنا النصاب في الكنز لعدم كونه بحكم الكنز .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبواب اللقطة من الوسائل .